ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٨ - *** مسأله ٢ اذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما
عليه مثلا راى المنى ليلة الجمعة و اغتسل منه ثم راى يوم الجمعة فى ثوبه منيا يشك فى انه هل هو من المنى الّذي خرج منه ليلة الجمعة و اغتسل منه او من منى آخر خرج عنه بعد غسله من المنى الخارج ليلة الجمعة فلم يغتسل منه.
و فى المورد لا يجب عليه الغسل لان شكه يرجع الى الشك فى جنابة يوم الجمعة و هى مشكوكة فيحكم بالطهارة لاستصحاب الطهارة المتيقّنة بالغسل للمنى الخارج منه ليلة الجمعة.
*** [مسأله ٢: اذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما]
قوله ;
مسأله ٢: اذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل الا اذا علم زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ.
(١)
اقول قد مضى فى المسألة ٣٧ من المسائل المتعلّقة بفصل شرائط الوضوء حكم ما اذا علم بالحدث و الوضوء و يشك فى السابق منهما فحكم مسئلتنا عين المسألة ٣٧ من حيث الحكم و قد بينّا بانه فى صورة الجهل بتاريخ كل منهما و كذا فيما علم تاريخ الحدث و جهل بتاريخ الوضوء يجب الوضوء و كذلك قلنا خلاف المؤلف ; بانه مع الجهل بتاريخ الحدث و العلم بتاريخ الوضوء يبنى على انه محدث فيجب الوضوء و بينّا وجه كل ذلك.
ففي المقام نقول بوجوب الغسل مطلقا اذا علم بهما و شك فى المتقدم و المتاخر منهما سواء كانا مجهولى التاريخ او كان احدهما معلوم التاريخ و الآخر منهما مجهول