ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٢ - *** مسئلة ١٢ اذا ارتمس فى الماء بعنوان الغسل ثم شك
لعدم التجاوز لان المشكوك اتيانه هو الجزء الاخير و لم يتجاوز عنه بعد و ان طال الزمان لعدم اعتبار الموالاة بين الاعضاء الثلاثة.
و تارة يقع الكلام فى كونه مورد قاعدة الفراغ أم لا فلا اشكال فى عدمه لعدم الفراغ مع فرض الشك فى اتيان الجزء الاخير سواء كان حصول الفراغ بالدخول فى عمل آخر او حصوله حتى بالجلوس الطويل او بعد القيام عن العمل لانه بعد عدم اعتبار الموالاة لا يضر الدخول فى عمل آخر و لا الجلوس الطويل و لا القيام عن الوضوء.
*** [مسئلة ١٢: اذا ارتمس فى الماء بعنوان الغسل ثم شك]
قوله ;
مسئلة ١٢: اذا ارتمس فى الماء بعنوان الغسل ثم شك فى انه كان ناويا للغسل الارتماسى حتى يكون فارغا او لغسل الرأس و الرقبة فى الترتيبى حتى يكون فى الاثناء و يجب عليه الاتيان بالطرفين يجب عليه الاستئناف نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد.
الترتيبى لانه ان كان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسى فقد فرغ و ان كان قاصدا للرأس و الرقبة فباتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبى.
(١)
اقول اعلم ان الكلام فى مقامين:
المقام الاول: فى عدم الاكتفاء بما اتى به و وجوب الاحتياط عليه بنحو