ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٤ - الجهة الثالثة فى مقطوع الحشفة هل يقال بوجوب الغسل بادخال الذكر بمقدار الحشفة
كما فى الرواية الثانية و مقتضاها عدم كفاية مجرد الدخول اذا لم يكن الداخل تمام الحشفة للتصريح فيها بان التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة مع أن قوله ٧ اذا ادخل كما فى الرواية الاولى لا ظهور له فى كفاية مجرد دخول بعض الذكر لصدق الدخول كما توهم.
الجهة الثالثة: فى مقطوع الحشفة هل يقال بوجوب الغسل بادخال الذكر بمقدار الحشفة
او يوجب عليه الغسل بمجرد الدخول او لا يجب عليه الغسل و لو بادخال تمام ما بقى من ذكره لان الشرط فى وجوب الغسل التقاء الختانين و مع فقده ينتفى المشروط و هو الغسل.
وجه الاول ان يدعى كون التقدير بالتقاء الختانين و هو غيبوبة الحشفة ميزانا تقديريّا فيكون الاعتبار بالمقدار فما هو المعتبر مقدار الحشفة مضافا الى دعوى الشهرة بل الاجماع على ذلك.
وجه الثاني كفاية مجرد دخول الذكر و لو بعضه الاخبار الدال على اعتبار الدخول و هو يحصل بادخال البعض وجه اعتبار دخول تمام الذكر ما قلنا من أن ظاهر بعض الاخبار اعتبار الدخول فى وجوب الغسل و هو يحصل بدخول الجميع.
وجه الثالث عدم وجوب الغسل على مقطوع الذكر بسبب دخوله هو ان شرط وجوب الغسل مطلقا هو غيبوبة الحشفة و المشروط ينتفى بانتقاء شرطه فلا يجب الغسل بالدخول لعدم تحقق الشرط و هو غيبوبة الحشفة.
اما وجه الاول فمخدوش من حيث جعل الاعتبار بغيبوبة الحشفة تقديرا لان ذلك خلاف ظاهر الدليل اذ الاعتبار بنفسها لا بمقدارها نعم يبقى الاجماع المدعى على هذا الوجه.