ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٦ - *** مسئلة ٦ الاحوط عدم ادخال الجنب فى المسجد
ان لا يقرأ منها (أَ فَمَنْ كٰانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كٰانَ فٰاسِقاً لٰا يَسْتَوُونَ) لانه جزء من سورة حم السجدة و كذا الحائض و الاقوى جوازه لما مرّ من انّ المحرّم قراءة آيات السجدة لا بقية السورة.
(١)
اقول اما الكلام فى قراءة الجنب الآية المذكورة فقد مرّ الكلام فى حكم قراءة سوره الاربع الغرائم غير الآيات الاربعة منها المشتملة على السجدة فى الجهة الخامسة من الجهات المبحوثة فى الفصل المنعقد لما يحرم على الجنب و حيث انا قوّينا ان المحرّم قراءته هو خصوص الآيات المشتملة على السجدة لا ما بقى من آيات السور الغرائم فلا يحرم قراءة (أ فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون) فى ضمن دعاء كميل على الجنب مثل قراءته فى غير هذا المورد و ان كان الاحتياط بترك قراءتها للجنب حسن.
و اما الكلام فى الحائض فقد مر فى الجهة الخامسة و انه مثل الجنب فى هذا الحكم اى قراءة السجدة بمقتضى النصّ.
ثم ان ما قال المؤلف ; من ان قوله تعالى أَ فَمَنْ كٰانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كٰانَ فٰاسِقاً لٰا يَسْتَوُونَ من جملة آيات سورة حم السجدة اشتباه لانها من جملة آيات سورة الم السجدة.
*** [مسئلة ٦: الاحوط عدم ادخال الجنب فى المسجد]
قوله ;
مسئلة ٦: الاحوط عدم ادخال الجنب فى المسجد و ان كان صبيا او مجنونا او جاهلا بجنابة نفسه.