ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٨ - *** مسئلة ١٥ اذا اجتمع عليه اغسال متعددة
ما بقى و كذلك لا يكون مورد قاعدة الفراغ لانه بعد يكون فى اثناء العمل على الفرض و من الواضح انّ مورد قاعدة الفراغ هو الشك بعد الفراغ عن العمل.
اقول قد بيّنا فى رسالتنا فى قاعدة التجاوز و الفراغ قد يتوهم عدم الفرق بين كون الشرط هو نفس الغسل (بالفتح) و بين كون الشرط هو الطهارة لان محل الطهارة يكون قبل الصلاة فعلى كل حال تجرى قاعدة التجاوز بالنسبة الى الشرط.
و فيه انه بعد كون الواجب و الشرط هو الطهارة و ان كان الغسل (بالفتح) واجبا مقدمة من باب كونه محصّل الطهارة فالطهارة تكون مثل التستر فى الصلاة بناء على كون الواجب و هو التستر شرطا مقارنا للصلاة فلا يصدق التجاوز و ان كان محل مقدمتها و هى الغسل (بالفتح) قبل الصلاة ففرق بين كون محل نفس الشرط قبل الصلاة فيصدق التجاوز اذا شك فى اثناء الصلاة و بين كون محل مقدمته قبل الصلاة لا محل نفس الشرط فلا يصدق التجاوز فعلى هذا يحكم ببطلان الصلاة.
*** [مسئلة ١٥: اذا اجتمع عليه اغسال متعددة]
قوله ;
مسئلة ١٥: اذا اجتمع عليه اغسال متعددة فاما أن يكون جميعها واجبا او يكون جميعها مستحبا او يكون بعضها واجبا و بعضها مستحبا ثم اما ان ينوى الجميع او البعض فان نوى الجميع بغسل واحد صحّ فى الجميع و حصل امتثال امر الجميع و كذا ان نوى رفع الحدث او الاستباحة اذا كان جميعها او بعضها لرفع الحدث و الاستباحة و كذا لو نوى القربة و حينئذ فان كان فيها غسل الجنابة لا حاجة الى الوضوء بعده او قبله و الّا