ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٥ - الصورة الثانية ما اذا كان العارض فى اثناء الرافع من غير جنس المرفوع
غير الحيض و كان المرفوع غير غسل الجنابة مثلا مس الميت ففى اثناء غسل الحيض مس الميت فالاقوى عدم بطلان الغسل لان الاحداث متمايزة لا تداخل قهرى فيها فيكون من قبيل المحدث بالحدثين كما اذا كانت المرأة حائضا فصارت مستحاضة فانه يحب عليه لكل واحد منهما غسل و ان جاز لها التداخل فى غسلها بغسل واحد فيتم ما بيده من الغسل بقصد رفع الحدث الاول ثم يأتى بعده بغسل آخر للحدث الثانى كما يجوز له رفع اليد عما بيده من الغسل و يستأنف غسلا واحدا لكل واحد من الحدثين لو لم نستشكل فى استيناف الغسل من جهة الاشكال فى تأثير نية القطع فى إفساد ما تقدم من اجزاء الغسل مع عدم قابلية اتمامه بالغسل الثانى لكون نية الثانى غير نية الاول بناء على عدم جواز اتيان العمل الواحد بنيتين فيشكل استيناف الغسل بقصد كل من الحدثين فتأمل.
و كيف ما كان يجب عليه الوضوء بعده اذا كان مما يوجب الوضوء به.
الصورة الثانية: ما اذا كان العارض فى اثناء الرافع من غير جنس المرفوع
و كان الرافع غسل الجنابة كما اذا وقع مس الميّت فى اثناء غسل الجنابة قال المؤلف ; كما قال صاحب الجواهر كون الحكم فى هذه الصورة حكم طرو حدث الأصغر الحادث فى اثناء غسل الجنابة فمن قال فيه بالاكتفاء باتمام الغسل و ضم الوضوء يقول به فيما نحن فيه و من قال فيه بكفاية اتمام الغسل و عدم الحاجة الى ضم الوضوء يقول به فيما نحن فيه و من قال فيه بوجوب استيناف الغسل يقول فيما نحن فيه فصاحب الجواهر حيث يختار فى مسئلة طرو الحدث الاصغر فى الاثناء القول الاول و هو اتمام هذا الغسل الّذي حدث الحدث فى اثنائه و ضم الوضوء يقول فى المقام باتمام ما بيده من الغسل مع ضم الوضوء و غسل آخر بقصد الحدث الطارئ فيتم الغسل الاول بقصد الحدث الاول و يغسل غسلا آخر للحدث الثانى كما يمكن