ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠ - الجهة الثامنة هل فرق فى موجبية المنى للغسل بين خروجه من المخرج المعتاد
فلهذا يحمل على صورة الشك لان ما قال السائل يكون بحسب ظنه بخروج المنى و قيل يحمل على التقية لموافقتها مع قول بعض العامة، أقول و لو حملت على التقية لا يمكن الاستدلال فى مورد الشك فى كون الخارج منيّا كما يأتى الكلام في الجهة الحادى عشر إن شاء اللّه كما ان ما فى بعض الاخبار فى خصوص المرأة من تقييد الحكم بكونه منيّا بخروجه مع الشهوة مثل الرواية الرابعة من الروايات المتقدمة لا يمكن الاستدلال بها على اعتبار الشهوة فى كونه منيّا لان ظاهر التقييد من باب كون الشهوة سبب العادي يعرف به المنى عند الملاعبة و التفخيذ و أمثالهما فلا يدل على تعليق الحكم بالشهوة بحيث ينتفى الحكم بانتفائها.
الجهة السادسة: و لا فرق فى موجبية المنى للغسل بين كونه جامعا للصفات
من الشهوة و الدفق و الفتور او فاقدا لها مع العلم بكونه منيّا و ان كان فرض عدمها بعيدا لعدم انفكاله غالبا عنها اما بحسب الفتوى فالمحكى عن بعض فقهائنا (رضوان اللّه تعالى عليهم) عموم الحكم بل ادعى الاجماع عليه و المحكى عن بعضهم اعتبار الدفق فيه و ان حمل على ما لا ينافى القول الاول من كون الاغلب فيه الدفق.
و اما بحسب النصوص فهى مطلق و اطلاقها يشمل كل من صورتى الجامعية للصفات و عدمها.
و ما ورد فى بعض الروايات من اعتبار هذه الصفات كلها او بعضها فمورده صورة الشك فى كون الخارج منيّا أو لا او يحمل عليها كما يأتى ان شاء اللّه الكلام فيه فى الجهة الحادى عشر التى نتعرض لها فى الامر الاوّل.
الجهة السابعة: و فى حكم المنى من حيث وجوب الغسل الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل
مع عدم الاستبراء بالبول و يأتى ان شاء اللّه وجهه فى المسألة ٢ و ٣ من المسائل المذكورة فى فصل مستحبات غسل الجنابة.
الجهة الثامنة: هل فرق فى موجبية المنى للغسل بين خروجه من المخرج المعتاد