ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٨ - الجهة الرابعة لا فرق فى موجبية خروج المنى للغسل بين كون خروجه بالوطى او بغيره
و يدل على موجبيته حال النوم بالخصوص ما رواها الحلبى عن ابى عبد اللّه ٧ قال (سألته عن المرأة ترى فى المنام ما يرى الرجل قال ان انزلت فعليها الغسل و ان لم تنزل فليس عليها الغسل). [١]
و ما رواها عبد اللّه بن سنان قال (سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المرأة ترى ان الرجل يجامعها فى المنام فى فرجها حتى تنزل قال تغتسل). [٢]
الجهة الثانية: لا فرق فى موجبيته للغسل بين خروجه بالاختيار او بالاضطرار
لاطلاق بعض الادلة الدالة على موجبيته المنى للغسل.
الجهة الثالثة: لا فرق فى موجبية المنى للغسل بين كون الخارج كثيرا او قليلا
فيجب الغسل بخروجه و ان كان بمقدار رأس أبرة لاطلاق بعض النصوص المتقدم ذكرها.
و قد يتوهّم عدم وجوب الغسل ان كان الخارج قليلا بدعوى دلالة ما رواها معاوية بن عمّار قال (سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل احتلم) [٣] (فلمّا انتبه وجد بللا قليلا قال ليس بشيء الا ان يكون مريضا فانه يضعف فعليه الغسل.) [٤]
و فيه ان الظاهر من الرواية صورة الشبهة بين كون الخارج منيا او لا، و الّا لا فرق فى موجبية قليل المنى للغسل بين الصحيح و المريض حتى لا يجب على الاول و يجب على الثانى، و هذا شاهد على ان عدم شيء على الصحيح يكون لاحتمال كون الخارج غير المنى بخلاف المريض لعدم احتماله فيه لضعفه فيجب عليه الغسل.
الجهة الرابعة: لا فرق فى موجبية خروج المنى للغسل بين كون خروجه بالوطى او بغيره
[١] الرواية ٥ من الباب ٧ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ٧ من الباب ٧ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٣] قال فى مجمع البحرين الاحتلام رؤية اللذة في النوم أنزل أم لم ينزل.
[٤] الرواية ٢ من الباب ٨ من ابواب الجنابة من الوسائل.