ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٧ - *** مسئلة ٥ لا فرق فى جريان حكم الرطوبة المشتبهة
الغسل بعد خروج البلل المشتبه بين كونه بولا او منيّا لو لم يستبرأ قبل الغسل بالبول فوجوب الغسل اثر عدم البول قبل الغسل و يترتب عليه فمع الشك فى استبرائه بالبول و عدمه قبل الغسل يجرى استصحاب عدم الاستبراء فيترب عليه اثره و هو وجوب الغسل.
و اما وجه احتياطه بضم الوضوء أيضا فلم اروجها وجيها الا حسن الاحتياط لان ما ذكره بعض الشراح فى وجه الاحتياط من ان الدليل المتكفّل لوجوب الغسل فى صورة خروج البلل المشتبه مع عدم الاستبراء قبل الغسل و عدم وجوبه فى صورة الاستبراء ليس متكفلا لصورة الشك فى الاستبراء و مع عدم الشمول لا بد من الجرى على طبق القاعدة و هو وجوب الغسل و الوضوء في صورة العلم الاجمالى بكون البلل المشتبه اما منيّا او بولا ليس بوجيه.
اذ مع استصحاب عدم الاستبراء يحرز موضوع الدليل و هو عدم الاستبراء فيترتب الحكم و هو وجوب الغسل.
و اعلم ان ما قلنا من وجوب الغسل فقط يكون فيما ترددت الرطوبة المشتبهة بين البول و المنى كامر فى المسألة الثالثة فليس اطلاق كلامه فى محله.
*** [مسئلة ٥: لا فرق فى جريان حكم الرطوبة المشتبهة]
قوله ;
مسئلة ٥: لا فرق فى جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين ان يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار او لأجل عدم امكان الاختبار من جهة العمى او الظلمة او نحو ذلك.