ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢١٥ - الجهة الخامسة و لا يجب الموالاة العرفية
رواية هشام فى القصة المذكورة سواء كانتا روايتين او رواية واحدة مضى الكلام فيه فى الجهة الاولى و معارضتهما و دفع المعارضة فقال فى الاولى منهما (فقلت اغسلى راسك و امسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك فاذا اردت الاحرام فاغسلى جسدك و لا تغسلى راسك الخ [١].
و قال فى الثانية (فأمرها فغسلت جسدها و تركت راسها و قال لها اذا اردت ان تركبى فاغسلى راسك الخ) [٢].
الثانية: ما رواها ابراهيم بن عمر اليمانى عن ابى عبد اللّه ٧ (قال ان عليّا ٧ لم ير بأسا ان يغسل الجنب رأسه غدوّة و يغسل ساير جسده عند الصلاة) [٣].
الثالثة: ما روى السيد محمد بن ابى الحسن الموسوى العاملى في كتاب (المدارك) نقلا من كتاب عرض المجالس للصدوق بن بابويه عن الصادق ٧ (قال لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يدك و فرجك و راسك و تؤخّر غسل جسدك الى وقت الصلاة ثم تغسل جسدك اذا اردت ذلك فان احدثت حدثا من بول او غائط او ريح او منى بعد ما غسلت راسك من قبل ان تغسل جسدك فاعد الغسل من اوله) [٤].
قال صاحب الوسائل و رواه الشهيدان او غيرهما من الاصحاب.
الرابعة: ما رواها حريز فى الوضوء يجفّ (قال قلت فان جفّ الاول قبل ان اغسل الّذي يليه قال جفّ او لم يجفّ اغسل ما بقى قلت و كذلك غسل الجنابة قال
[١] الرواية ١ من الباب ٢٩ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ٤ من الباب ٢٨ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٣] الرواية ٣ من الباب ٢٩ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٤] الرواية ٤ من الباب ٢٩ من ابواب الجنابة من الوسائل.