ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤١ - و اما يدلّ على عدم جواز الوضوء و كونه بدعة مع الغسل
روايات:
الاولى: ما رواها محمد بن مسلم عن ابى جعفر ٧ (قال الغسل يجزى عن الوضوء و اى وضوء أطهر من الغسل) [١].
الثانية: مكاتبة محمد بن عبد الرحمن الهمدانى كتب الى أبى الحسن الثالث ٧ (يسأله عن الوضوء للصلاة فى غسل الجمعة فكتب لا وضوء للصلاة فى غسل يوم الجمعة و لا غيره) [٢]، بناء على حملها على مجرد عدم الوجوب لا على عدم الجواز لانه على هذا تكون من جملة ما يدل على عدم الجواز.
الثالثة: ما رواها عمار الساباطى (قال سئل ابو عبد اللّه ٧ عن الرجل اذا اغتسل من جنابته او يوم جمعة او يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك او بعده فقال لا ليس عليه قبل و لا بعد قد أجزأه الغسل و المرأة مثل ذلك اذا اغتسلت من حيض او غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل و لا بعد قد اجزاها الغسل) [٣].
الرابعة: ما رواها حماد بن عثمان عن رجل عن ابى عبد اللّه ٧ (فى الرجل يغتسل للجمعة او غير ذلك أ يجزيه عن الوضوء فقال ابو عبد اللّه ٧ و أىّ وضوء أطهر من الغسل) [٤] و الرواية مرسلة و فى غيرها غنى و كفاية فى الدلالة على اجزاء مطلق الاغسال عن الوضوء.
و اما يدلّ على عدم جواز الوضوء و كونه بدعة مع الغسل.
الاولى: ما رواها يحيى بن طلحة عن أبيه عن عبد اللّه بن سليمان (قال سمعت
[١] الرواية ١ من الباب ٣٣ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٣٣ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٣] الرواية ٣ من الباب ٣٣ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٤] الرواية ٤ من الباب ٣٣ من ابواب الجنابة من الوسائل.