ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤٩ - المورد الثانى فيما يرفع به الكراهة
الجنب او يغسل وجهه و يده و تمضمض و استنشق ثمّ يأكل و يشرب و صورة اكله و شربه قبل الوضوء او غسل اليد و المضمضة و الاستنشاق و اما ما دلّ على الحرمة يدل على حرمة الاكل و الشرب للجنب قبل ان يتوضأ او يغسل وجهه و يده و اما بعد ما توضأ او غسل يده و وجهه و المضمضة و الاستنشاق فلا يحرم عليه الاكل و الشرب فيكون مقتضى الجمع بينهما تقيد ما دلّ على الجواز بخصوص صورة الوضوء او غسل الوجه و اليد و المضمضة و الاستنشاق فتكون النتيجة حرمة الاكل و الشرب قبل الوضوء او غسل اليد و الوجه و المضمضة و الاستنشاق فالعمدة فى وجه القول بكراهة الاكل و الشرب للجنب قبل الوضوء و الغسل هى عدم ظهور الاخبار الناهية فى الحرمة بل ظهورها فى الكراهة لبعض الخصوصيات الواردة فى بعضها.
المورد الثانى: فيما يرفع به الكراهة
و هل هو غسل اليدين و المضمضة قبل ان يأكل الجنب و يشرب لما هو مقتضى الرواية الاولى.
او غسل اليد و المضمضة و غسل الوجه كما هو مقتضى الرواية الثانية.
او غسل اليد و المضمضة و الاستنشاق كما هو مقتضى الرواية الثالثة او الوضوء كما هو مقتضى الرواية الرابعة.
او غسل اليد و الوضوء افضل كما هو مقتضى الرواية السادسة.
فيقال حيث ان مفاد كل من هذه الاخبار مخالف مع الآخر من حيث ما يرتفع به الكراهة يقع بينها التعارض.
فلا بد من ان يقال بان المعتبر فى رفع الكراهة هو فعل كل هذه الامور من غسل اليدين و الوجه و المضمضة و الاستنشاق و الوضوء فيكون كل هذه الامور