ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٩ - الامر الثانى الروايات
بدء بالشق الأيمن ثمّ الايسر.
و فيه انه ضعيف السند و دعوى انجبار ضعف السند بالشهرة لا يعتنى به لعدم معلوميته كون فتوى المشهور مستندا إليه حتى يصير عملهم جابرا لضعف السند.
الرواية الثانية: الروايات الدالة على اعتبار الترتيب بين الجانبين فى غسل الميت بضميمة ما ورد من ان غسل الميت مثل غسل الجنابة او انه غسل الجنابة و ان العلة فى وجوبه خروج النطفة التى خلق منها راجع الباب الثانى و الثالث من ابواب غسل الميت من الوسائل.
فكما يعتبر الترتيب بين الجانب الايمن و الايسر فى غسل الميت يجب و يعتبر فى غسل الجنابة.
و فيه أمّا ما يدل على كون غسل الميت مثل غسل الجنابة فان كان التنزيل فى جميع الامور فمفاده اعتبار كل ما يعتبر فى غسل الجنابة فى غسل الميت لان مفاده كون غسل الميت مثل غسل الجنابة لا كون غسل الجنابة مثل غسل الميت و الّا فلا بد ان يلتزم باعتبار كون الغسل مع السدر و الكافور فى غسل الجنابة و لا يقال به.
و اما ما دلّ على ان حكمة تشريع غسل الميت خروج النطفة منه فغاية ما يستفاد منه هو ان وجوب غسل الميت يكون لاجل صيرورة الميت جنبا و اما كون كيفية غسله و ما يعتبر فيه من الترتيب و غير ذلك يكون لاجل جنابته غير معلوم بل يمكن ان يكون لاجل علّة اخرى مثلا تعظيم الميت.
الرواية الثالثة: ما رواها زرارة قال قلت كيف يغتسل الجنب فقال ان لم يكن اصاب كفه شيء غمسها فى الماء ثم بدء بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثمّ صبّ على راسه ثلاث أكفّ ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين و على منكبه الايسر مرّتين فما