ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨١ - الموضع الثانى هل يشترط فى الطواف المستحب
خارجية مع اطلاقه فى حد ذاته الشامل للواجب و المندوب.
ان يحمل الطواف فى صدر الرواية مع اطلاقه الشامل للواجب و المندوب على خصوص الواجب من باب حمل الذيل على الواجب بقرينة خارجية غير موجودة للطواف فى صدر الرواية فيبقى الطواف فى الصدر من رواية على بن جعفر بإطلاقه و يكون على هذا مفاد الصدر هو فساد الطواف واجبه و مندوبه بالجنابة و هذا يدل على اشتراط الطواف بقسميه من الواجب و المستحب على الغسل من الجنابة.
نعم نحتمل شيئا و أن لم أر ان يخطر ببال غيرى و هو ان قوله ٧ فى الرواية المتقدمة اعنى رواية على بن جعفر.
بعد سؤال الاول و هو السؤال عن حكم من طاف بالبيت و هو جنب و ذكر و هو فى الطواف (يقطع الطواف و لا يعتد بشيء مما طاف) و كذا بعد سؤاله الثانى عمن طاف ثم ذكر كونه على غير وضوء (يقطع الطواف و لا يعتد به) مؤيد بل دليل على كون مورد السؤال و الجواب هو الطواف الواجب لا المندوب لان النهى عن الاعتداد و الاعتناء بهذا الطواف لا يناسب الا فيما يكون الطواف واجبا عليه و على عهدته و الا ان كان الطواف طوافا مندوبا لا يناسب ان يقول لا يعتد به بل المناسب ان يقول مثلا لا يصح او ليس بشيء خصوصا مع ما رواه الحميرى ذكره فى الوسائل فى ذيل هذه الرواية فى قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جده على بن جعفر مثل الرواية الا انه قال فى آخره و لا يعتد بشيء مما طاف و عليه الوضوء) لأنّ قوله و عليه الوضوء لا يناسب الا انه يجب الوضوء عليه لاعادة الطواف و لو لم يكن الطواف واجبا لا يجب اعادته فتأمل.
او يقال فى مقام ذكر الوجه لعدم اشتراط الطواف المندوب بغسل الجنابة بانه بعد دلالة بعض الروايات على عدم اشتراط الطواف المندوب بالوضوء و الطهارة