ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٥ - المقام الاول فى عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابة
الرواية ضعيفة السند لما فى طريقها عن حريز او عمّن رواه عن محمد بن مسلم) لعدم معلومية كون الراوى حريزا او عمّن رواه عن محمد بن مسلم.
الرواية الثانية: ما رواها زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن غسل الجنابة فقال تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك و مرافقك ثمّ تمضمض و استنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك الى قدميك ليس قبله و لا بعده وضوء الخ [١].
الرواية الثالثة: ما رواها يعقوب بن يقطين عن ابى الحسن ٧ (قال سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل ٧ قال الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه الى المرفقين قبل ان يغمسهما فى الماء ثم يغسل ما أصابه من أذى ثمّ يصبّ على راسه و على وجهه و على جسده كلّه ثمّ قد قضى الغسل و لا وضوء عليه) [٢].
الرواية الرابعة: ما رواها احمد بن محمد يعنى ابن ابى نصر (قال سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى من المرفقين الى أصابعك و تبول ان قدرت على البول ثم تدخل يدك فى الاناء ثم اغسل ما اصابك منه ثم أفض على راسك و جسدك و لا وضوء فيه) [٣].
بناء على حمل قوله ٧ (ليس قيله و لا بعده وضوء) فى الرواية الثانية و (لا وضوء فيه) فى الرواية الثالثة و الرابعة على عدم الوضوء فيه على نحو الوجوب لا عدم المشروعية و الّا يصير دليلا على عدم المشروعية و الظاهر هو الاحتمال الاول
[١] الرواية ٥ من الباب ٢٦ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ١ من الباب ٣٤ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٣] الرواية ٣ من الباب ٣٤ من ابواب الجنابة من الوسائل.