ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٦٣ - الأمر السادس فى كراهة التدهين للجنب
الرجل و هو جنب و لا يغتسل و هو مختضب) [١].
و مثل ما رواها جعفر بن محمد بن يونس (أنّ أباه كتب الى أبى الحسن الاوّل ٧ يسأله عن الجنب يختضب او بجنب و هو مختضب فكتب لا احبّ له ذلك) [٢].
فنقول مضافا الى ان التعبير بقوله ٧ (لا احب) شاهد على كون النهى فى الاخبار محمول على الكراهة.
مقتضى الجمع بين الاخبار الدالة على الجواز و قد ذكرنا واحدة منها هو حمل النهى فى الاخبار الناهية على الكراهة بمقتضى حمل الظاهر على النص فتكون النتيجة هو القول بكراهة الخضاب للجنب رجلا كان او امرأة و كراهة أجناب النفس و هو مختضب.
و اما وجه اختصاص الكراهة بما قبل أن يأخذ اللون فلما رواها ابو سعيد (قال قلت لابى ابراهيم ٧ أ يختضب الرجل و هو جنب قال لا قلت فيجنب و هو مختضب قال لا ثم مكث قليلا ثم قال يا أبا سعيد ألا ادلّك على شيء تفعله قلت بلى قال اذا اختضبت بالحناء و أخذ الحناء مأخذه و بلغ فحينئذ فجامع) [٣].
الأمر السادس: فى كراهة التدهين للجنب
و وجهها ما رواها حريز (قال قلت لابي عبد اللّه ٧ الجنب يدهن ثم يغتسل قال لا) [٤].
اقول لم أر ذكر وجه لحمل النهى على الكراهة و يحتمل كون السؤال عن
[١] الرواية ٥ من الباب ٢٢ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ٨ من الباب ٢٢ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٣] الرواية ٤ من الباب ٢٢ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٤] الرواية ١ من الباب ٢١ من ابواب الجنابة من الوسائل.