ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٥ - الصورة الخامسة ما اذا نوى بعض الاسباب المجتمعة
ضعفها بعمل الاصحاب و موافقة المشهور و نفى الخلاف فيه بل ادعاء الاجماع عليه و لا فرق فى الاجزاء على القول به فى هذه الصورة بين كون السبب المجتمع مع الجنابة سببا واجبا مثل غسل مسّ الميّت او الحيض او كان مستحبّا مثل غسل الجمعة او يكون بعض الاسباب المجتمع مع الجنابة واجبا و بعضها مستحبّا.
الصورة الخامسة: ما اذا نوى بعض الاسباب المجتمعة
و كان ما ينوى غير غسل الجنابة مثلا اجتمع للمرأة سبب الجنابة و الحيض فهل يجزى غسل واحد عن الجنابة أيضا اذا قصد خصوص الحيض.
أو لا يجرى عن الجنابة.
اعلم انه ينبغى البحث فيما نوى غسل الحيض فى موارد ثلاثة:
المورد الاول: فى صحة غسل الحيض مع الجنابة.
المورد الثانى: فى اجزائه عن غسل الجنابة.
المورد الثالث: فى اجزاء غسل الحيض عن ساير الاغسال.
اما الكلام فى المورد الاول فنقول لم اجد وجها لعدم صحة غسل الحيض فيما نواها و ان كان الواجب غسل الجنابة.
على المرأة أيضا لعدم دليل على اشتراط صحة غسل الحيض عنها على عدم كونها جنبا فيجزى غسلها اذا اتى بقصد الحيض لكون الامر مقتض للاجزاء.
و اما التمسك [١] على عدم ارتفاع الحيض مع بقاء الجنابة بالرواية السابعة من الروايات المذكورة فغير تمام لعدم دلالتها على ذلك.
[١] المستمسك، ج ٣، ص ١٤٣.