ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٤ - الوجه الثاني اطلاق الادلة البيانية
حتى هذه القابلية عن الاجزاء لكن لم تثبت ذلك فى الغسل.
و ان فرض اعتبار الهيئة الاتصالية فى المركب فمع الشك فى حدوث القاطع او الشك في قاطعية الموجود يصح استصحاب الهيئة الاتصالية و لكن قد ذكرنا انه لا دليل فى الغسل يدل على اعتبارها حتى انه مع الشك فى بقائها يستصحب الهيئة الاتصالية.
ثم انه على فرض جريان استصحاب عدم انتقاض الاثر من الاجزاء السابقة او استصحاب الصحة التأهلية فحيث أنّ الشك فى بقاء الاثر للاجزاء السابقة او الصحة التأهلية لها مسبب عن الشك فى كون الحدث الأصغر مبطلا للغسل أو لا و بعبارة اخرى يكون عدمه معتبرا فى الغسل أو لا و تكون المسألة من صغريات الشك فى المانعية و القاطعية و قد أمضينا فى الاصول كونه مجرى البراءة فباجراء الاصل فى السبب يزيل الشك عن المسبب و ان كان الاصلان موافقين فتكون النتيجة كون المورد مورد اصالة البراءة لا الاستصحاب.
كما انه نقول إن شاء اللّه في جواب من يتمسك باستصحاب اثر الجنابة او بقاء الحدث مع الشك فى مبطلية الحدث الاصغر فى اثناء الغسل أنّ هذا الاستصحاب حيث يكون مسببا عن مبطلية الحدث و عدمها فالاصل يجرى فى السبب و هو البراءة و معه يزيل الشك فى المسبّب.
فتلخص ان الوجه فى عدم بطلان الغسل هو اصالة البراءة و نفى مانعية الحدث الاصغر فى اثناء الغسل للغسل هذا بالنسبة الى احد جزئى القول الاول و هو عدم بطلان الغسل.
و اما بالنسبة الى جزئه الثانى و هو وجوب الوضوء بعد الغسل فلعموم ما دل على وجوب الوضوء باسباب خاصة من البول و اخواته او اطلاقها فانه لا فرق بين