ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٩ - *** مسئلة ١١ فى الموارد التى يكون الاحتياط فى الجمع
[مسئلة ١٠: لا فرق فى كون ادخال تمام الذكر او الحشفة]
قوله ;
مسئلة ١٠: لا فرق فى كون ادخال تمام الذكر او الحشفة موجبا للجنابة بين ان يكون مجرّدا او ملفوفا بوصلة او غيرها الا ان يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع.
(١)
اقول يظهر عن المحكى عن جماعة من الفقهاء (رضوان اللّه تعالى عليهم) عدم الفرق فى دخول الذكر الموجب للجنابة بين المجرد و الملفوف و حكى عن القواعد انه تنظّر فيه.
اعلم ان المذكور فى اخبار الباب هو التعبير بالادخال او التقاء الختانين او الجماع و كل ذلك يصدق مع كون الذكر ملفوفا نعم ربما تكون الخرقة الملفوفة كثيرة او ضخمة بحيث يعدّ عرفا ادخال الخرقة لا ما هو ملفوف بها فلا يعدّ عند العرف ادخال الخرقة ادخال الذكر فالقول بوجوب الغسل مشكل لكن الاحوط عملا الغسل فى هذا النحو من الدخول.
*** [مسئلة ١١: فى الموارد التى يكون الاحتياط فى الجمع]
قوله ;
مسئلة ١١: فى الموارد التى يكون الاحتياط فى الجمع بين الغسل و الوضوء الأولى ان ينقض الغسل بناقض من مثل البول و نحوه ثم يتوضأ لان الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز و المفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة.
(٢)
اقول لا وجه للأولوية المذكورة الا لرعاية احتمال قصد الوجه فى صحة