ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٩٩ - الجهة الثانية يحرم على الجنب دخول المسجد الحرام و مسجد النبي
فلا يبقى اشكال فى حرمة مس اسم اللّه تعالى للجنب و ما يقال من ان الدراهم المسكوكة فى عهد الائمة : كان مكتوبا عليها القرآن الشريف و الشهادتان فلو حرّم مسّ اسم اللّه تعالى لزم الحرج و الهرج و المرج و ذلك منتف.
ففيه ان ذلك اجتهاد فى مقابل النص و لو سلم ما قيل فرّ بما يكون على وضع لا يقع مورد المس مضافا الى انه يجتنب الجنب عنه.
الا اذا صار مورد الحرج فالحكم بالنسبة الى لفظ الجلالة و هو اللّه لا ينبغى الاشكال فيه.
و اما بالنسبة الى ساير اسمائه و صفاته المختصة فلا دليل فى البين غير الاجماع المدعى بناء على شموله له كما فى بعض العبائر.
او ان يدّعى دلالة الرواية المتقدّمة اعنى رواية عمار على عدم جواز مسّه للجنب لان ساير اسمائه المختصة به اسم للّه تعالى فيشمله الحكم فيكون قوله ٧ (اسم اللّه) يعنى اسما للّه.
مضافا الى ان اقتضاء التعظيم عدم مسّه فى غير حال الطهارة.
الموضع الثالث: فى حرمة مس اسماء الأنبياء و الائمة :
حال الجنابة و عدمها.
اقول لم نجد نصا على الحرمة الا ان يقال تقضى التعظيم عدم مسّ أسمائهم الشريفة حال الجنابة.
فاذا نقول ان الأحوط كما قال المؤلف حرمة المسّ حال الجنابة لاسمائهم الشريفة.
الجهة الثانية: يحرم على الجنب دخول المسجد الحرام و مسجد النبي ٦