ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٩ - *** مسئلة ١٠ الحدث الاصغر فى اثناء الاغسال المستحبة
للجنابة حال الحيض ثم بعد رفع الحيض غسلت له فوجوب الوضوء و عدمه مبنى على وجوب الوضوء بعد غسل الحيض و عدمه.
*** [مسئلة ١٠: الحدث الاصغر فى اثناء الاغسال المستحبة]
قوله ;
مسئلة ١٠: الحدث الاصغر فى اثناء الاغسال المستحبة أيضا لا يكون مبطلا لها نعم فى الاغسال المستحبّة لاتيان فعل كغسل الزيادة و الاحرام لا يبعد البطلان كما ان حدوثه بعده و قبل الاتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتى.
(١)
اقول الاغسال المستحبة اما زمانية مثل غسل الجمعة و اما فعلية و الفعلية ما كانت مستحبة لفعل و هى اعم مما كانت مستحبة للدخول فى مكان او للكون فى مكان او لغير ذلك لان كل ذلك لفعل حتى لدخول مكان لانه فعل من الافعال.
اما ما كانت زمانية فلا تنقض بحدوث الحدث الاصغر بعدها و لا فى اثنائها بمعنى استحباب استينافها لانها على الفرض ندبت لزمان خاص و لا يكون طرو الحدث ناقضا له فقد ادّعى بتكليفه المستحب.
و اما ما كانت فعلية فحيث ندبت لفعل مثلا للزيارة او لدخول الحرم فلو طرأ الحدث الاصغر فى اثناء غسله او بعده قبل حصول الفعل فينقض الغسل و لو اراد المستحب يستحب اعادة الغسل.
و ما ورد من الاخبار لا يقتضي الا ما قلنا راجع الباب ١١ من ابواب الاغسال المسنونة و باب ٣ من ابواب زيارة البيت و باب ٦ من ابواب مقدمات