ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨٦ - الموضع الثانى فى ان ساير اقسام الصوم غير صوم شهر رمضان و قضائه هل يبطل بالاصباح جنبا
يناسب مع التأخير عامدا بل يناسب النسيان.
الموضع الثانى: فى ان ساير اقسام الصوم غير صوم شهر رمضان و قضائه هل يبطل بالاصباح جنبا
واجبا كان او مندوبا او لا يبطل مطلقا او التفصيل بين ما كان الصوم واجبا فيبطل و ما يكون مندوبا فلا يبطل احتمالات:
وجه بطلانه بالاصباح جنبا هو دعوى ان مقتضى القاعدة الحاق صوم غير رمضان بصوم شهر رمضان.
و فيه انه لا دليل لنا على الالحاق و مجرد شركة صوم غير رمضان مع صوم رمضان فى كونهما صوما لا يوجب اشتراكهما فى تمام الاحكام.
وجه عدم البطلان عدم الدليل و مع الشك فى جزئية غسل الجنابة و شرطيته او مانعية الجنابة يكون المحكم اصالة البراءة.
وجه التفصيل دعوى الحاق صوم الواجب من غير رمضان بصوم رمضان لكون كل منهما الصوم الواجب فيلحق حكمه حكمه و عدم الحاق صوم المندوب بصوم رمضان لما يدل على ذلك من النص.
مثل ما رواها حبيب الخثعمى (قال قلت لابى عبد اللّه ٧ اخبرنى عن التطوع و عن (صوم) هذه الثلاثة الايام اذا أنا أجنبت من اوّل الليل فأعلم أنّى أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا اصوم قال صم) [١].
و مثل ما رواها ابن بكير (قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أ يصوم ذلك اليوم تطوعا فقال أ ليس هو بالخيار ما بينه و نصف النهار
[١] الرواية ١ من الباب ٢٠ من ابواب ما يمسك عنه الصائم من الوسائل.