ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨٤ - الموضع الاول فى توقف صوم شهر رمضان على غسل الجنابة
عمدا جنبا فى شهر الصيام.
أمّا بحسب الفتوى يكون هو المشهور بل ادعى عليه الاجماع بل حكى تواتر نقله و يدلّ عليه بعض الاخبار الدالة على وجوب القضاء او هو مع الكفارة بسبب الاصباح جنبا.
مثل ما رواها الحلبي عن ابى عبد اللّه ٧ (أنه قال في رجل احتلم اوّل الليل او اصاب من اهله ثم نام متعمدا فى شهر رمضان حتى أصبح قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه اذا أفطر من شهر رمضان و يستغفر ربه) [١].
و مثل ما رواها ابو بصير عن ابى عبد اللّه ٧ (فى رجل أجنب فى شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال يعتق رقبة او يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين مسكينا و قال انه حقيق (لخليق) ان لا أراه يدركه ابدا) [٢].
و اما ما روى حبيب الخثعمى عن ابى عبد اللّه ٧ (قال كان رسول اللّه ٦ يصلى صلاة الليل فى شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخّر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر) [٣].
فهي ضعيفة السند لان حبيب مجهول الحال على ما فى الرجال فلا يعتنى بها فى مقابل الروايات الدالة على عدم جواز البقاء على الجنابة للصائم الى الفجر. مضافا الى ما قيل فيها من حملها على التقية او بعض محامل آخر.
و اما توقف صوم شهر رمضان على غسل الجنابة حتى حال النسيان بمعنى وجوب قضائه لو صام فى شهر رمضان جنبا فهو المحكى عن الاكثر و يدل عليه
[١] الرواية ١ من الباب ١٦ من ابواب ما يمسك عند الصائم من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ١٦ من ابواب ما يمسك عند الصائم من الوسائل.
[٣] الرواية ٥ من الباب ١٦ من ابواب ما يمسك عند الصائم من الوسائل.