ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٤ - المسألة الثانية و لو اغتسل ارتماسا فى حال الصوم عامدا
المسألة الاولى: لو اغتسل الجنب فى صوم شهر رمضان
او صوم غيره او فى حال الاحرام ارتماسا ناسيا لا يبطل صومه و غسله و إحرامه اما عدم بطلان صومه لان الارتماس فى الماء على تقدير كونه مفطرا لا يكون مفطرا فى حال النسيان لان مفطريته مختصة بحال العمد أو ما بحكمه و كذا لا يكون الارتماس فى الماء ناسيا حراما حال الاحرام فلا يبطل غسله لعدم كوم الارتماس حراما و لا يضر بالاحرام لعدم فساد احرام بالارتماس فى الماء حتى فى صورة العمد و أن كان آثما فى صورة العمد و تجب الكفارة عليه بالتفصيل المذكور فى كتاب الحج.
و كذا لو قلنا بكون الارتماس فى الماء حراما فى حال الصوم بالحرمة التكليفية و ان لم يكن مفطرا لعدم حرمته حال النسيان فلا يبطل الغسل.
المسألة الثانية: و لو اغتسل ارتماسا فى حال الصوم عامدا
فتارة يكون الصوم صوما يجوز ابطاله كصوم المندوب او الواجب الموسّع الّذي يجوز ابطاله فبالغسل ارتماسا يبطل صومه و لا يبطل الغسل لانه بعد جواز ابطال الصوم لا يكون الارتماس حراما و مبطلا فلا مانع من صحة الغسل.
و تارة يكون الصوم صوما لا يجوز ابطاله كصوم شهر رمضان فان قلنا بكون الارتماس حراما لكن لا يفسد به الصوم فلا يبطل الصوم و ان قلنا بكون مفطرا يفسد الصوم و اما ان لم يكن حراما و لا مفطرا فلا يفسد الصوم.
و اما الغسل فيبطل بناء على حرمة الارتماس سواء كان مفطرا أيضا أو لا لكون الارتماس حراما فلا يصح ان يتقرب به حتى بناء على جواز الاجتماع و اما لو لم نقل بحرمة الارتماس و مفطريته فلا يبطل الغسل أيضا.
المسألة الثالثة: لو اغتسل ارتماسا عامدا حال الاحرام فلا يفسد الاحرام لعدم كون الارتماس مفسدا له و ان كان آثما و يجب عليه الكفارة.