ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧٧ - الموضع الثانى يجب فى غسل الجنابة غسل ظاهر تمام البدن
الموضع الخامس: لو نوى الخلاف فقصد الوجوب مكان الاستحباب او بالعكس
هل لا يبطل الغسل مطلقا حتى مع العلم اذا لم يكن بقصد التشريع بل و لو مع قصد التشريع.
او لا يبطل فى خصوص ما كان نيته الخلاف مع الجهل.
او لا يبطل فيما كان نيته الخلاف مع العلم و لكن لا يكون بقصد التشريع او يبطل مطلقا حتى مع الجهل احتمالات.
اقول قد مضى منّا فى الامر التاسع من الامور التى ذكرناها فى نية الوضوء من ان نية الخلاف ان كانت على وجه التقييد فلا تصحّ العبادة و ان كانت على غير وجه التقييد فلا تضر نيّة الخلاف و ان كانت على وجه التشريع.
الموضع السادس: لو شك فى دخول الوقت يكفى فى صحة غسل الجنابة إتيانه بداعى غير الصلاة
من الغايات الواجبة ان كان فعل الغاية واجبا او بداعى بعض الغايات المستحبة و منها الكون على الطهارة و اما إتيانه بداعى استحبابه نفسيا فلا تصح لما بيّنا من عدم الدليل على استحباب غسل الجنابة نفسيا خلافا لما اختاره المؤلف ; فى المقام.
المبحث الثانى: فى الواجب فى غسل الجنابة
فنقول بعونه تعالى يقع الكلام فى مواضع:
الموضع الاول: يعتبر فى غسل الجنابة النية
بمعنى إتيانه بداعى القربة و العمدة فى وجه اعتبارها هو الاجماع لعدم تمامية ما يستدل به من الآيات و الاخبار كما مضى الكلام فى نية الوضوء فراجع.
الموضع الثانى: يجب فى غسل الجنابة غسل ظاهر تمام البدن
و قد ادعى