ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٨٨ - المورد الثانى هل يجب غسل الشعر مطلقا
و كان غسل البدن محصّلها فمع الشك يكون مورد الاحتياط. فينبغى التكلم فى ان المورد من الشك فى المحصّل أم لا.
وجه الاحتمال الثالث اعنى التفصيل بين الشعر الكثيف مثل شعر رأس المرأة و لحية الرجل و بين الشعر الدقيق فلا يجب غسل الاول و يجب غسل الثانى لان الشعر الدقيق يعدّ عرفا من الجسد الّذي امر بغسله فى روايات الباب كما مرّ فى الوضوء بخلاف الشعر الكثيف فانه لا يعدّ من الجسد و من توابعه.
اذا عرفت المحتملات فى المسألة و وجوهها نقول بعونه تعالى.
اما الاحتمال الثالث و هو التفصيل فى وجوب غسل الشعور بين كثيفها و دقيقها فلا وجه له يمكن الذهاب إليه لانه ان عدّ الشعور الدقاق جزء من الجسد الّذي موضوع للغسل فى غسل الجنابة فكذلك الشعور الكثيفة و اى فرق بين الرأس و غير الرأس فكما ان غير الرأس من البدن يشمل الجسد بشعورها الواقعة عليه كذلك الرأس خصوصا فى مثل الغسل و الغسل المبنى على نظافة البدن و غسله لحصول الطهارة.
و اما الاحتمال الثانى و هو عدم وجوب غسل الشعر مطلقا كثيفه و دقيقه فقد عرفت عدم تمامية ما ذكر وجها له نعم لو لم يكن دليل لفظى فى البين و وصلت النوبة بالاصل العملى يكون الاصل البراءة لا الاحتياط لان الشك لا يكون فى المحصّل لان المطلوب و الغرض من الغسل و ان كان حصول الطهارة لكن الواجب هو محصّلها و هو غسل البدن كما هو ظاهر النصوص لكن لا تصل النوبة بالاصل العملى.
و يبقى الاحتمال الاول و ما هو العمدة فى وجه هذا الاحتمال عدّ الشعر من الجسد لصدق الجسد الموضوع للغسل على البشرة و الشعور الواقعة عليها خصوصا