ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٤ - *** مسئلة ٣ اذا عيّن الشخص فى بيته مكانا للصلاة
لا بدّ اما من الالتزام بعدم صحة وقف عرصة اراضى المفتوحة عنوة من رأس و هو مخالف السيرة فأنّا نرى وقف اراضى العراق للمسجد مع كونها مفتوحة عنوة و اما من الالتزام بابقاء اراضى مساجدها حتى بعد ذهاب آثارها و الابنية المبنية عليها.
الا ان يقال بان المتيقن من السيرة هو جعلها مسجدا بأبناء البناء للمسجد فى هذه الاراضى فتصير مسجدا موقتا ما دام بنائها باقية و هذا يتوقف على القول بامكان وقف المسجد موقتا و لهذا كله يصير الحكم ببقاء حكم المسجد المبنى فى ارض المفتوحة عنوة حتى بعد ذهاب الآثار المبنية عليها مشكلا كما ان القول بخروج المسجد الواقع فيها عن المسجدية بعد ذهاب الآثار مشكل و لهذا نقول الاحوط بقاء احكام المسجد فى المسجد الواقع فى الارض المفتوحة عنوة حتى بعد ذهاب آثارها المبنية عليها.
*** [مسئلة ٣: اذا عيّن الشخص فى بيته مكانا للصلاة]
قوله ;
مسئلة ٣: اذا عيّن الشخص فى بيته مكانا للصلاة و جعله مصلى له لا يجرى عليه حكم المسجد.
(١)
اقول لأنّ الظاهر من المسجد الّذي يكون موضوعا لاحكام خاصة هو المكان الّذي يجعل وقفا على كافة المسلمين للصلاة فيه فلا يشمل ادلة هذه الاحكام الخاصة الثابتة له لغيره.
***