ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٩ - المسألة الرابعة ما اذا كان الماء الواقع فى الحوض مثلا بقدر الكر
استعمال الماء المستعمل فى رفع الحدث الاكبر فى رفع الحدث سواء كان ما يرجع من الماء فى الحوض يكون قطرات يستهلك فى ماء الحوض او مقدارا لا يستهلك فى ماء الحوض.
و اما بناء على القول بعدم جواز استعماله فى رفع الحدث فصحة الغسل ترتيبا فلا اشكال فيه لعدم صيرورة الماء مستعملا فى رفع الحدث الاكبر الا بعد تمام الغسل.
و اما رفع الحدث به بعد الغسل فيه ترتيبا فان كان ما يرجع فى الحوض من الماء عند الغسل يكون قطرات تسقط فى الحوض عند الغسل خصوصا فيما تستهلك القطرات فى ماء الحوض القليل فلا اشكال فيه لما مر وجهه فى طى مسئلة (١) من المسائل المتعلقة بفصل الماء المستمل.
و اما ان كان ازيد من ذلك و على خلاف ما هو مقتضى وضع الغسل من تقاطر قطرات من الماء، فيشكل رفع الحدث بهذا الماء بناء على عدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل فى الحدث الاكبر.
المسألة الثالثة: ما اذا كان الماء الواقع فى الحوض اكثر من الكر
فاغتسل فيه ارتماسا او ترتيبا و لم ينقص عن الكر بالاغتسال فلا اشكال فى صحة الغسل و كذا جواز رفع الحدث بهذا الماء المستعمل فى رفع الحدث الاكبر لما مر فى طى المسألة ٨ من فصل الماء المستعمل عدم صدق الماء المستعمل على الماء الكر كخزانة الحمام و غيرها.
المسألة الرابعة: ما اذا كان الماء الواقع فى الحوض مثلا بقدر الكر
فلا اشكال فى صحة الغسل فيه انما الكلام فى كون هذا الماء المغتسل فيه من المستعمل فى رفع الحدث الاكبر فلا يجوز رفع الحدث به بناء على القول بعدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل فى رفع الحدث و لو لم ينقص من الكر بسبب استعماله فى رفع الحدث