ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٠ - المسألة الرابعة ما اذا كان الماء الواقع فى الحوض مثلا بقدر الكر
الاكبر او يجوز رفع الحدث به مطلقا و ان نقص عن الكر بسبب استعماله فى الغسل و رفع الحدث الاكبر به.
او التفصيل بين ما اذا لم ينقص عن الكر بسبب استعماله فى رفع الحدث الاكبر فيجوز استعماله فى رفع الحدث حتى عند من لا يجوّز رفع الحدث بالماء المستعمل فى رفع الحدث الاكبر.
و بين ما ينقص عن الكر بسبب استعماله فى الغسل فلا يجوز رفع الحدث به احتمالات و الحق التفصيل و هو الاحتمال الثالث لانه فيما لم ينقص الماء عن الكريه باستعماله فى رفع الحدث الاكبر يكون خارجا عن الماء المستعمل لما قلنا فى الماء المستعمل و اشرنا فى المسألة الثالثة من هذه المسألة التى نحن فيها.
و اما فيما نقص الماء باستعماله فى رفع الحدث الاكبر عن الكرية فيكون من الماء المستعمل فى الحدث الاكبر فلا يجوز رفع الحدث به بناء على القول بعدم جواز رفع الحدث به.
و ما قال المؤلف ; (نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه اذا كان بقدر الكر لا ازيد و اغتسل فيه مرارا عديدة) ان كان نظره الشريف الى ان الاغتسال به مرارا صار موجبا لصيرورة الماء انقص من الكر بسبب كثرة الاستعمال فيصح كلامه و يرجع الى ما قلنا من التفصيل.
و ان كان نظره الى مجرد التفصيل فى جواز رفع الحدث به و عدمه بين ما اغتسل فيه مرة و بين ما اغتسل فيه مرارا و لو لم ينقص عن الكر فيما اغتسل فيه مرارا فلم أر له وجها و الظاهر كون نظره الى ما قلنا.
***