ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢ - المورد الاول فى الرجل الصحيح،
الجهة التاسعة: المعتبر خروج المنى الى خارج البدن
فلو تحرك من محله و لم يخرج لم يوجب الجنابة لان ظاهر النصوص حصول الجنابة و وجوب الغسل بخروج المنى و انزاله الى خارج البدن.
الجهة العاشرة: المنى الموجب للغسل و صيرورته جنبا
هو ان يكون من الشخص فلو خرج من المرأة منّى الرجل لا يوجب جنابتها الا مع العلم باختلاطه بمنيّها، اما اعتبار كون المنى منه فلأنّ مقتضى الأدلّة صيرورة خروج منى الشخص موجبا لجنابته و وجوب الغسل عليه فلا وجه لجنابة المرأة بخروج منّى الرجل عنها مضافا الى التصريح بذلك فى بعض الروايات مثل ما رواها عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه قال (سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل فقال لا) [١] و اما فيما علمت المرأة باختلاط منيّها بمنيّة فتجنب و عليها الغسل من باب خروج منيّها منها فتجنب المرأة كما تنجب الرجل كما سيأتى ان شاء اللّه.
الجهة الحادية عشر: قال المؤلف ; و اذا شك فى خارج انه منى أم لا،
اختبر بالصفات من الدفق و الفتور و الشهوة فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيا، و ان لم يعلم بذلك و مع عدم اجتماعها و لو بفقد واحد منها لا يحكم به الا اذا حصل العلم به، و فى المرأة و المريض يكفى اجتماع صفتين و هما الشهوة و الفتور.
اقول الكلام يقع فى موارد:
المورد الاول: فى الرجل الصحيح،
و انه اذا شك فى خارج انه منى أم لا، هل يجب عليه الاختبار بالصفات، فمع اجتماع الصفات يحكم بكونه منيّا و ان لم يعلم
[١] الرواية ٣ من الباب ١٣ من ابواب الجنابة من الوسائل.