ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١٥ - الكلام فى الجنب
تلك السور للجنب و الحائض.
ثم انه على تقدير حرمة قراءة مجموع السور الاربع على الجنب و الحائض يحرم قراءة بعض واحدة من هذه السور حتى بعض الآية منها و حتى البسملة او بعضها اذا كان قاصدا فى قراءتها لاحدى هذه السور لانها من جملة هذه السور و على فرض حرمة قراءتها يحرم قراءة أبعاضها.
*** [مسئلة ١: من نام فى أحد المسجدين و احتلم]
قوله ;
مسئلة ١: من نام فى أحد المسجدين و احتلم أو أجنب فيهما او فى الخارج و دخل فيهما عمدا او سهوا او جهلا وجب عليه التيمم للخروج الا ان يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم فيخرج من غير تيمم او كان زمان الغسل فيهما مساويا او أقل من زمان التيمم فيغتسل حينئذ و كذا حال الحائض و النفساء.
(١)
[الكلام فى الجنب]
أقول اما الحكم فى الجملة فلا اشكال فيه و المحكى عدم الخلاف فيه لعدم رؤية المخالف الا ما حكى عن الوسيلة من القول باستحباب التيمم فى مفروض المسألة و بعد تسلم اصل الحكم فى الجملة كما يظهر من بعض الروايات ينبغى الكلام فى فروعه لان ما يرى من اختلاف الاقوال فى المسألة يكون مربوطا ببعض هذه الفروع و لم نذكر الأقوال لعدم الثمرة فى ذكرها و يظهر مواردها فى ضمن الفروع و قبل الورود فى التكلم فى هذه الفروع نذكر النص الوارد فى المسألة ثم الفروع