ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٥١ - المورد الثانى فيما كان الشك فى اتيان الجزء الاخير من الغسل
ساير المركبات لعدم دليل يعم ساير المركبات كما هو الاقوى و مضى الكلام فيه فى قاعدة التجاوز حتى لم نقل بجريانها فى الوضوء كما ذكرنا فى طى المسألة ٤٥ من المسائل المتعلقة بشرائط الوضوء فلا مجال للاشكال فى باب الغسل و نقول بوجوب الاعتناء بالشك ما دام يكون المكلف فى اثناء الوضوء سواء كان الشك قبل الدخول فى العضو الآخر او بعد الدخول فيه خلافا للمؤلف ;.
و تارة نقول بجريانها فى مطلق المركبات فكما قال المؤلف ; لا يعتنى بالشك بعد ما كان الشك بعد الدخول فى العضو الآخر.
و تارة نقول بانه و ان لم تجر قاعدة التجاوز فى مطلق المركبات لكنه تجرى القاعدة فى باب الوضوء مثل جريانها فى باب الصلاة و ان قلنا بفساد هذا المبنى فى باب الوضوء فى طى المسألة ٤٥ من المسائل المذكورة فى شرائط الوضوء.
فيقع الكلام فى انه هل تجرى قاعدة التجاوز فى الغسل و التيمم من باب تنقيح المناط و ان المناط الموجود فى الوضوء الموجب لجريان القاعدة فيه موجود فى الغسل و التيمم و خصوصا فى التيمم الّذي بدل عن الوضوء لانه بدل عن الوضوء أو لا تجرى فيهما و ان جرت فى الوضوء لعدم كشف الملاك القطعى الموجود فى الوضوء يوجب هذا الملاك جريان قاعدة التجاوز فيهما حتى يقال ان هذا الملاك موجود فى الغسل و التيمم فعلى فرض جريانها فى الوضوء لا يمكن القول بجريانها فى الغسل و التيمم و قد عرفت عدم وجه للفرض من رأس لعدم جريانها فى الوضوء و تمام الكلام فى رسالتنا فى اصالة الصحة فراجع.
المورد الثانى: فيما كان الشك فى اتيان الجزء الاخير من الغسل.
فتارة يقع الكلام فى الاعتناء بالشك و عدم الاعتناء بناء على صحة التمسك بقاعدة التجاوز فى الغسل فنقول لا يمكن التمسك بها و الالتزام بعدم الاعتناء بالشك