ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٨١ - الموضع الرابع و لا يجب غسل الشعر مثل اللحية
الرواية الثانية: ما رواها ابو يحيى الواسطى عن بعض اصحابه (قال قلت لابى عبد اللّه ٧ الجنب يتمضمض و يستنشق قال لا انما يجنب الظاهر) [١].
الرواية الثالثة: ما رواها ابو يحيى الواسطى عمن حدثه (قال قلت لابي عبد اللّه ٧ الجنب يتمضمض فقال لا انما يجنب الظاهر و لا يجنب الباطن) [٢].
الرواية الرابعة: مرسلة الصدوق و لا يخفى ضعف سند الثانية و الثالثة و الرابعة لعدم معلومية بعض الاصحاب الّذي روى عنه ابو يحيى فى الاولى و عدم معلومية من حدّث أبا يحيى فى الثانية) و كون الرابعة مرسلة الّا أن يدعى جبر ضعف سند الخبرين بعمل القدماء ; بهما و مع قطع النظر عن الروايات.
فالعمدة فى المسألة دعوى عدم الخلاف فى عدم وجوب غسل الباطن و لقصور الادلة الدالة على وجوب غسل البدن عن شمولها للباطن بل كما قلنا يجزى غسل الظاهر لانسباق ذلك و أن أبيت عن ذلك و شككنا فى وجوب غسل الباطن و تصل النوبة بالاصل العملى فالاصل البراءة لكون الشك فى جزئية الشيء و شرطيته الا عند من يقول باصالة الاحتياط فى المورد لكون الشك فى المحصل من باب ان الواجب الطهارة و الغسل محصّلها.
الموضع الرابع: و لا يجب غسل الشعر مثل اللحية
بل يجب غسل ما تحته من البشرة و لا يجزى غسله عن غسلها كذا قال المؤلف ;.
أقول يقع الكلام في الموردين:
المورد الاول: فى وجوب غسل البشرة و عدم اجزاء غسل الشعر المحيط
[١] الرواية ٦ من الباب ٢٤ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ٧ من الباب ٢٤ من ابواب الجنابة من الوسائل.