ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٠ - *** مسئلة ٨ الموالاة معتبرة فى الغسل الترتيبى فى غسل المستحاضة و المسلوس و المبطون
و لا استصحاب عدم وجوب غسله سابقا من باب كون المشكوك من الباطن سابقا من باب ان استصحاب عدم وجوب المشكوك لا يثبت حصول المأمور به و هو الغسل بغسل ما سوى هذا المشكوك فلا يجرى الاستصحاب الا على القول بالاصول المثبتة.
و تارة يقع الكلام فى ان المورد بعد عدم الدليل اللفظى هل هو مورد البراءة او الاحتياط فنقول كما قلنا غير مرة انه ان قلنا بكون المورد من الشك فى المحصل يكون مورد اصالة الاحتياط و ان لم نقل بذلك كما اخترنا يكون مورد اصالة البراءة فنحن نقول فى المسألة الثانية بعدم وجوب غسل المشكوك كونه من الظاهر او الباطن مع سبق كونه من الباطن لكن لا لاستصحاب عدم وجوبه كما قال المؤلف ; بل نقول به لاصالة البراءة.
*** [مسئلة ٨: الموالاة معتبرة فى الغسل الترتيبى فى غسل المستحاضة و المسلوس و المبطون]
قوله ;
مسئلة ٨: ما مرّ من انه لا يعتبر الموالاة فى الغسل الترتيبى انما هو فيما عدا غسل المستحاضة و المسلوس و المبطون فانه يجب فيه المبادرة إليه و الى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث.
(١)
اقول ما قلنا من عدم اعتبار الموالاة فى الغسل يكون من حيث الغسل فباعتبار نفس الغسل لا يعتبر الموالاة فلا ينافى ذلك رجحان رعاية الموالاة من حيث آخر مثلا نذر قراءة القرآن مع الطهارة و لا يقيّده بوقت معيّن و لكن يريد اتيانه