ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٨ - المسألة الثانية اذا قام فى الماء المفروض فى المسألة الاولى
المستعمل فى رفع الحدث الاكبر فبناء على الاشكال فيه يشكل الوضوء و الغسل منه بعد ذلك و كذا اذا قام فيه و اغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه و اما اذا كان كرّا او ازيد فليس كذلك نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه اذا كان بقدر الكر لا ازيد و اغتسل فيه مرارا عديدا لكن الاقوى كما مرّ جواز الاغتسال و الوضوء من المستعمل.
(١)
اقول فى المسألة مسائل:
المسألة الاولى: فى جواز الاغتسال فى الحوض الّذي يكون مائه اقل من الكر
مع فرض طهارة البدن و عدمه.
اعلم انه لا ينبغى الاشكال فى الجواز لان مائه ماء طاهر و على الفرض يكون بدنه طاهر فيجوز الاغتسال فيه ارتماسا.
و اما بعد الغسل فيه فماؤه يكون من المستعمل فى رفع الحدث الاكبر فان قلنا بان الماء المستعمل فى رفع الحدث الاكبر لا يجوز استعماله فى رفع الحدث فلا يجوز الغسل او الوضوء منه و ان قلنا بجواز استعماله فى رفع الحدث كما قوّينا ذلك عند تعرض المؤلف ; للمسألة فى فصل الماء المستعمل فنقول بجواز الوضوء و الغسل من هذا الماء.
المسألة الثانية: اذا قام فى الماء المفروض فى المسألة الاولى
اعنى القليل و اغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فى هذا الحوض القليل مائه فلا اشكال فى صحة الغسل و جواز الاغتسال بعده و الوضوء منه بناء على مختارنا من جواز