ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٦ - *** مسأله ٢ قد يتعين الارتماسى
و اما التمسك بأفضلية الترتيبى بمداومة النبي و الائمة (صلوات اللّه عليهم اجمعين) بذلك فيمكن الاشكال فيه من باب احتمال كون وجه اختيار الترتيبى عدم وجود ماء يرتمس من الحياض و غيرها غالبا.
*** [مسأله ٢: قد يتعين الارتماسى]
قوله ;
مسأله ٢: قد يتعين الارتماسى كما اذا ضاق الوقت عن الترتيبى و قد يتعين الترتيبى كما فى يوم الصوم الواجب و حال الاحرام و كذا اذا كان الماء للغير و لم يرض بالارتماس فيه
(١)
اقول اما تعين الارتماسى فيما ضاق وقت عن الترتيبى لان مقتضى القاعدة فى الواجب التخييرى بحكم العقل تعيين وجوب بعض افراده اذا تعذر بعض الآخر و على الفرض بعد ضيق الوقت عن الترتيبى يتعذر عن اتيانه فان المتعذر الشرعى كالمتعذر العقلى.
و لو غسل فى ضيق الوقت الغسل الترتيبى فتارة يأتى به بقصد الصلاة التى ضاق وقتها فلا شكال فى فساد غسله لانه لا يكون مقرّبا.
و تارة يأتى به بقصد بعض الآخر من غايات الغسل مثلا بقصد الكون على الطهارة يقع صحيحا و ان كان فعلا مأمورا بالغسل الارتماسى و الصلاة لان الامر بالشيء لا يقتضي النهى عن ضده مضافا الى كفاية ملاك الامر و مضافا الى تصوير الامر به بنحو الترتّب على الكلام فيه.
و اما تعين الترتيبى فى بعض الموارد مثل يوم الصوم فلحرمة الارتماس فى الماء نعم فيما ارتمس ففى فساد غسله بقصده حال الدخول و صحته حال الخروج كلام