ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧ - الجهة الاولى لا فرق فى موجبية خروج المنى للغسل بين ان يخرج فى حال اليقظة او النوم
على ٧ لا يرى فى المذى وضوء و لا غسلا ما اصاب الثوب منها الّا فى الماء الاكبر.) [١]
ربّما يستشكل فى الرواية بان مفادها وجوب الوضوء و الغسل فى المنى أعنى الماء الاكبر، و الحال أنه لا يجب فيه الوضوء ألّا ان يقال ان مفادها ليس الا نفى وجوبهما فى المذى و اثبات الوجوب فى الجملة فى المنى لا ان كلما لا يكون فى المذى يكون فى المنى.
السادسة: ما رواها عنبسة بن مصعب عن ابى عبد اللّه ٧ قال (كان على ٧ لا يرى فى شيء الغسل الا فى الماء الاكبر). [٢]
و لعلّ هذه الرواية متحدة مع السابقة لان الراوى فى كل منهما عن ابى عبد اللّه ٧ واحد و على كل حال لا يرد فيها الاشكال المذكور فى سابقها.
السابعة: ما رواها ابن سنان يعنى عبد اللّه عن ابى عبد اللّه ٧ قال (ثلاث يخرجن من الاحليل و هن المنى و فيه الغسل الحديث) [٣].
و غير ذلك المذكور فى هذا الباب و غيره.
اذا عرفت ذلك نقول بعونه تعالى يقع
الكلام فى جهات:
الجهة الاولى: لا فرق فى موجبية خروج المنى للغسل بين ان يخرج فى حال اليقظة او النوم
لاطلاق بعض الادلة، مثل الرواية الخامسة و السادسة و السابعة، فهى كما تشمل حال اليقظة تشمل حال النوم.
[١] الرواية ٥ من الباب ٧ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ١١ من الباب ٧ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٣] الرواية ١٠ من الباب ٧ من ابواب الجنابة من الوسائل.