ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤٦ - المورد الاول فى كراهة الاكل و الشرب
السادس: التدهين.
السابع: الاجماع اذا كان جنابته بالاحتلام.
الثامن: حمل المصحف.
التاسع: تعليق المصحف.
(١)
اقول
الكلام فيما يكره على الجنب يقع فى طى امور
نذكرها إن شاء اللّه.
الأمر الاوّل: فى كراهة الاكل و الشرب على الجنب و ما يرتفع به الكراهة
فالكلام فى موردين:
المورد الاول: فى كراهة الاكل و الشرب
فنقول المشهور كراهته و حكى عن الصدوق ; القول بالحرمة و ان كان كلامه قابل الحمل على الكراهة.
كما حكى عن المدارك نفى الكراهة نذكر اخبار الباب ثم ما ينبغى ان يقال إن شاء اللّه.
الاولى: ما رواها السكونى عن ابى عبد اللّه ٧ (فى حديث قال لا يذوق الجنب شيئا حتى يغسل يديه و يتمضمض فانه يخاف منه الوضح) [١].
الثانية: ما رواها زرارة عن ابى جعفر ٧ (قال الجنب اذا اراد ان يأكل و يشرب غسل يده و تمضمض و غسل وجهه و اكل و شرب) [٢].
الثالثة: ما رواها فى فقه الرضا ٧ (اذا اردت ان تأكل على جنابتك فاغسل
[١] الرواية ٢ من الباب ٢٠ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ١ من الباب ٢٠ من ابواب الجنابة من الوسائل.