ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٤ - الأمر الاول هل يجوز لمن لا يقدر على الغسل بعد دخول وقت الصلاة اجناب نفسه او لا
الصلاة و مع عدمه لا يتمكن منها.
*** [مسئلة ٨: يجوز للشخص اجناب نفسه و لو لم يقدر على الغسل]
قوله ;
مسئلة ٨: يجوز للشخص اجناب نفسه و لو لم يقدر على الغسل و كان بعد دخول الوقت نعم اذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك و اما فى الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا و لم يتمكن من الوضوء لو احدث ان يبطل وضوئه اذا كان بعد دخول الوقت ففرق فى ذلك بين الجنابة و الحدث الاصغر و الفارق النص.
(١)
اقول الكلام فى امور:
الأمر الاول: هل يجوز لمن لا يقدر على الغسل بعد دخول وقت الصلاة اجناب نفسه او لا
يجوز ذلك أعلم ان ما تقضيه القاعدة فياتى الكلام فيه إن شاء اللّه فى مبحث التيمم.
و ما ينبغى ان يتكلم فيه فى خصوص المورد و هو ما يقتضيه النص الوارد فيه فتقول بعونه تعالى.
روى محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن على بن السندى عن صفوان عن إسحاق بن عمار (قال سألت أبا ابراهيم ٧ عن الرجل يكون مع اهله فى السفر فلا يجد الماء يأتى اهله فقال ما احبّ ان يفعل ذلك الا ان