ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٢ - *** مسئلة ٢ لا فرق فى حرمة دخول الجنب فى المساجد بين المعمور منها و الخراب
بوجوب التيمم فيما كان زمان التيمم أقصر من زمان الخروج و لم يتمكن من الغسل او كان زمان الغسل أطول من زمان التيمم بل حدثه باق على الفرض الا ان يدعى ان التيمم يوجب تخفيف حدث الحيض و هو مطلوب و العهدة على مدعيه.
فتلخص ان فيما حصل النقاء للحائض و لم يغتسل و كان فى المسجد يمكن دعوى ان مقتضى القاعدة هو وجوب الخروج متيمما فيما كان زمان التيمم أقصر من زمان الخروج و لم يتمكن من الغسل فى هذا الزمان كما بينّا فى الفروع المتقدمة.
و اما فيما حاضت المرأة فى احد المسجدين او دخلت حائضا حيث يجب عليها الخروج لا دليل على وجوب التيمم حتى فيما كان زمان التيمم أقصر من زمان الخروج و من زمان الغسل او لم يتمكن من الغسل و ان كان أحوط.
المقام الثانى: فى النفساء
و مجمل القول فيه انه لا دليل فى البين يدل على وجوب التيمم عليه للخروج اذا دخل فى احد المسجدين الشريفين.
نعم يمكن ان يقال بكون النفساء بحكم الحائض فى الاحكام ففى كل مورد قلنا بوجوب التيمم على الحائض يقال فى النفساء أيضا و الحمد للّه و الصلاة على رسول اللّه.
*** [مسئلة ٢: لا فرق فى حرمة دخول الجنب فى المساجد بين المعمور منها و الخراب]
قوله ;
مسئلة ٢: لا فرق فى حرمة دخول الجنب فى المساجد بين المعمور منها و الخراب و ان لم يصلّ فيه احد و لم يبق آثار مسجديته نعم فى مساجد الاراضى المفتوحة عنوة اذا ذهب آثار المسجدية بالمرّة يمكن القول بخروجها عنها لأنّها تابعة