ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٦ - مسئلة ٦ يجب اليقين بوصول الماء الى جميع الاعضاء
[مسئلة ٦: يجب اليقين بوصول الماء الى جميع الاعضاء]
قوله ;
مسئلة ٦: يجب اليقين بوصول الماء الى جميع الاعضاء فلو كان حائل وجب رفعه و يجب اليقين بزواله مع سبق وجوده و مع عدم سبق وجوده يكفى الاطمئنان بعدمه بعد الفحص.
(١)
اقول اما وجوب اليقين بوصول الماء الى جميع الاعضاء فلقاعدة الاشتغال لان الاشتغال اليقينى بوجوب غسل البشرة يقتضي البراءة اليقينية.
و يمكن الاستدلال بوجوب اليقين بوصول الماء الى جميع الاعضاء بما رواها على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر ٨ (قال سالته عن المرأة عليها السوار و الدملج فى بعض ذرعها لا تدرى يجرى الماء تحته أم لا كيف تصنع اذا توضأت او اغتسلت قال تحرّكه حتى يدخل الماء تحته او تنزعه و عن الخاتم الضيق لا يدرى هل تجرى الماء تحته اذا توضأ أم لا كيف تصنع قال ان علم ان الماء لا يدخله فليخرجه اذا توضأ) [١].
و قد بيّنا فى طى المسألة (٩) من المسائل المتعلقة بافعال الوضوء ما اورد على الاستدلال بالرواية و جوابه فراجع فلو كان حاجب يجب رفعه لحصول اليقين بوصول الماء بالاعضاء و يستفاد من الرواية المذكورة و كذا لو كان مسبوقا بوجوده.
لو كان شاكا فى وجود الحاجب يجب اليقين او الاطمينان او ما يقوم مقام اليقين بزواله و قد مضى الكلام فيه و فى وجهه فى طى المسألة المذكورة اعنى المسألة
[١] الرواية ١ من الباب ٤١ من ابواب الوضوء من الوسائل.