ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨ - مسأله ١ النذر المتعلق بغسل الزيارة و نحوها يتصور على وجوه
و اما الفرق بين القسمين من النذر فياتى ان شاء اللّه فى المسألة الاولى فانتظر.
[مسأله ١: النذر المتعلق بغسل الزيارة و نحوها يتصور على وجوه:]
قوله ;
مسأله ١: النذر المتعلق بغسل الزيارة و نحوها يتصور على وجوه:
الأول: ان ينذر الزيارة مع الغسل فيجب عليه الغسل و الزيارة و اذا ترك أحدهما وجبت الكفارة.
الثاني: ان ينذر الغسل للزيارة بمعنى انه اذا أراد ان يزور لا يزور الا مع الغسل، فاذا ترك الزيارة لا كفارة عليه و اذا زار بلا غسل وجبت عليه.
الثالث: ان ينذر غسل الزيارة منجّزا و حينئذ يجب عليه الزيارة أيضا، و ان لم يكن منذورا مستقلا، بل وجوبها من باب المقدمة فلو تركها وجبت كفارة واحدة، و كذا لو ترك احدهما و لا يكفى فى سقوطها الغسل فقط و ان كان من عزمه حينه ان يزور، فلو تركها وجبت لانه اذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة.
الرابع: ان ينذر الغسل و الزيارة فلو تركهما وجب عليه كفارتان، و لو ترك احدهما فعليه كفارة واحدة.
الخامس: ان ينذر الغسل الّذي بعده الزيارة و الزيارة مع الغسل و عليه لو تركهما وجبت كفارتان، و لو ترك احدهما فكذلك