ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢١٦ - الجهة السادسة و كذا لا يجب الموالات فى اجزاء عضو واحد
هو بتلك المنزلة و ابدأ بالرأس ثم افض على سائر جسدك قلت و ان كان بعض يوم قال نعم) [١] قال فى صاحب الوسائل و رواه الصدوق فى مدينة العلم مسندا عن حريز عن ابى عبد اللّه ٧ كما ذكره الشهيد فى الذكرى).
فلا اشكال من حيث الحكم و ان كان بعض هذه الروايات ضعيفة السند.
الجهة السادسة: و كذا لا يجب الموالات فى اجزاء عضو واحد
يستدل عليه بإطلاق الاخبار المذكورة فى الجهة الخامسة.
و فيه انه لا اطلاق لغير الرابعة فى الروايات من هذا الحيث لان موردها هو عدم الموالات بين كل عضو من الاعضاء الثلاثة الرأس و الايمن و الايسر، فلا يتعدى بالنسبة الى كل عضو منها الا بدعوى الغاء الخصوصية و هو مشكل، و اما الرابعة فهى ضعيفة السند لعدم ذكر المسئول عنه بل الرواية تكون عن حريز.
و اما ما حكى فى الوسائل عن ذكرى الشهيد عن مدينة العلم فان رأينا سندها و الوثوق به تكون حجة، و الا فلا مع عدم معلومية اطلاق لها من هذا الحيث لقرب كون الفصل بعض يوم بين الرأس و سائر الجسد لا فى عضو واحد و يستدل برواية عبد اللّه بن سنان [٢] و الجعفريات [٣] المتقدمة ذكرهما فى الجهة الرابعة لدلالتهما على بقاء لمعة من الجسد بعد الفراغ عن الغسل فغسل هذا اللمعة بعد الغسل و من المعلوم عدم بقاء الموالاة بين غسل ساير الاعضاء و بين اللمعة الباقية.
و فيه ان المذكور فى الروايتين ليس الا نقل فعل المعصوم ٧ فلا يمكن له اخذ
[١] الرواية ٢ من الباب ٢٩ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ١ من الباب ٤١ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٣] الرواية ٢ من الباب ١٠ من ابواب الغسل من كتاب جامع احاديث الشيعة ج ٢ ص ٤١٦.