ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٢ - الوجه الاول حمل الامر بالغسل فى الطائفة الاولى
عن الرجل يجامع اهله ثم يغتسل قبل ان يبول ثم يخرج منه شيء بعد الغسل قال لا شيء عليه ان ذلك وضعه اللّه عنه) [١].
منها ما رواها زيد الشّحام عن ابى عبد اللّه ٧ (قال سالته عن رجل اجنب ثم اغتسل قبل ان يبول ثم راى شيئا قال لا يعيد الغسل ليس ذلك الّذي رأى شيئا) [٢].
منها ما رواها جميل بن دراج (قال سألت أبا عبد اللّه عن الرجل يصبه الجنابة فينسى ان يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا أ يغتسل أيضا قال لا قد تعصرت و نزل من الحبائل) [٣] و غير ذلك من بعض المراسيل لا حاجة الى ذكرها.
فيقع التعارض بين الطائفة الاولى و هذه الطائفة لان مقتضى الطائفة الاولى وجوب الغسل بخروج البلل المشتبهة فيما لم يستبرأ قبل الغسل بالبول و مقتضى الطائفة الثانية عدم وجوب الغسل عليه فى هذه الصورة.
و قد يقال فى مقام دفع التعارض بعض الوجوه:
الوجه الاول: حمل الامر بالغسل فى الطائفة الاولى
بقرينة الطائفة الثانية على الاستحباب فتكون النتيجة استحباب الغسل.
و فيه ان كانت الطائفة الاولى مشتملة على الامر بالغسل يمكن الجمع بحمل ظاهر الامر فيها فى الوجوب بقرينة نصوصيته الطائفة الثانية فى عدم وجوب الغسل على الاستحباب.
و لكن لا يمكن القول بذلك فى رواية محمد بن مسلم من الطائفة الاولى المعبّر
[١] الرواية ١٣ من الباب ٣٦ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ١٤ من الباب ٣٦ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٣] الرواية ١١ من الباب ٣٦ من ابواب الجنابة من الوسائل.