ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٦ - الجهة الرابعة و هل يلزم فى الغسل الارتماسى ان يكون تمام بدنه خارج الماء
بقصد الغسل و هو ظاهر فى أحداث الارتماس و احداث ارتماس جميع البدن لا يحصل الا بعد ان يكون جميع البدن خارجا عن الماء حتى يحصل الارتماس.
وجه كفاية خروج معظم البدن و هو الاحتمال الثانى هو ان ارتماس البدن يصدق عرفا على من يكون معظم بدنه خارج الماء فيرتمس فى الماء بتمام بدنه كما يصدق على من يكون تمام بدنه خارج الماء فيرتمس فيه.
وجه كفاية خروج جزء البدن و هو الاحتمال الثالث ما ذكر فى الاحتمال الثانى و هو صدق العرفى فى الارتماس على من يكون بعض بدنه و لو لم يكن معظمه خارج الماء فيرتمس فى الماء بجميع بدنه.
وجه كفاية تحريك البدن بعد الانغماس فى الماء مع النية و عدم لزوم احداث الارتماس لا بخروج تمام البدن و لا بخروج بعضه مطلقا سواء كان معظم بدنه او لا هو ان الارتماس عبارة عن انغماس جميع البدن فى الماء فمع حصوله و لو بقاء يكفى فيحصل بالتحريك تحت الماء الارتماس المطلوب فى الغسل و هذا لمن ارتمس فى الماء بلا قصد الغسل و الا لو ارتمس فى الماء فى آن ارتماس جميع جزاء البدن بقصد الغسل كفى و لا حاجة الى تحريك البدن لصدق الارتماس.
وجه كفاية ارتماس البدن و لو بوجوده البقائى تحت الماء فى الغسل الارتماسى و لو لم يحرّك بدنه تحت الماء و هو الاحتمال الخامس هو أيضا دعوى صدق العرفى فى حصول الارتماس على الارتماس بوجوده بقاء.
اقول تارة نقول بان الواجب فى صدق الارتماس هو احداث الارتماس لان مفاد الاخبار هو ان يرتمس ارتماسة واحدة و هو إيجاد الارتماس و أحداثه مثلا اذا قال قم معنى ذلك ايجاد القيام كذلك فى الارتماس فعلى هذا لا اشكال فى عدم امكان الذهاب الى القول الرابع و الخامس الّذي لازمهما عدم احداث الارتماس.