ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦١ - *** مسئلة ٧ اذا تحرك المنى فى النوم عن محله بالاحتلام و لم يخرج
الغسل) لا يساعد مع هذا الجمع لعدم كونه الامر حتى يحمل على الاستحباب بل الوجوب غير قابل الحمل بقرينة ما دل على عدم وجوب الغسل على الاستحباب.
و بعد عدم امكان الجمع العرفى بينهما نقول بانه يقع التعارض بين الطائفتين و حيث ان الترجيح مع الطائفة الدالّة على وجوب الغسل على المرأة بسبب انزال المنى لان الشهرة الروائى و الفتوائى مرجحة لها اذا المرجّح ان كان الشهرة الفتوائية فالمشهور من القدماء يفتون على طبقها و ان كان الشهرة الروائية فالمشهور رواها فلا بد من الاخذ بها.
فتلخص ان الاقوى هو وجوب الغسل على المرأة بانزال المنى عنها فى النوم او فى اليقظة مثل الرجل
*** [مسئلة ٧: اذا تحرك المنى فى النوم عن محله بالاحتلام و لم يخرج]
قوله ;
مسئلة ٧: اذا تحرك المنى فى النوم عن محله بالاحتلام و لم يخرج الى خارج لا يحب الغسل كما مرّ فاذا كان بعد دخول الوقت و لم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا الاقوى عدم الوجوب و ان لم يتضرر به به بل مع التضرر يحرم ذلك فبعد خروجه يتيمم للصلاة نعم لو توقف اتيان الصلاة فى الوقت على حبسه بأن لم يتمكن من الغسل و لم يكن عنده ما يتيمم به و كان على وضوء بان كان تحرك المنى فى حال اليقظة و لم يكن فى حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه فانه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة فى