ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨٣ - الموضع الاول فى توقف صوم شهر رمضان على غسل الجنابة
و أمّا للطواف المندوب.
فنقول كما قال المؤلف ; تظهر الثمرة فيما دخل الجنب المسجد سهوا و طاف الطواف المندوب يقع صحيحا.
الموضع الثالث: يشترط فى صلاة الطواف الطهارة عن الجنابة
سواء كان الطواف واجبا او مندوبا. و يدل عليه ما يدل على توقف الصلاة على الغسل من الجنابة لان صلاة الطواف صلاة فكما قلنا فى الجهة الاولى يتوقف الصلاة باقسامها على الغسل من الجنابة.
و لم أجد نصا يدل على توقف صلاة الطواف على غسل الجنابة بالخصوص فما فى المستمسك [١] فى مقام بيان الدليل على ذلك (لعموم ادلة اعتباره فى الصلاة مضافا الى ما ورد فيها بالخصوص) ليس بتمام لعدم دليل وارد عليه بالخصوص فافهم.
الجهة الثالثة: ممّا يتوقف على غسل الجنابة الصوم فى الجملة
و الكلام فيه أيضا فى مواضع و محل التكلم فى ذلك و ان كان فى كتاب الصوم لكن نتعرض له بنحو الاجمال شرحا على ما عنونه المؤلف العظيم ;.
الموضع الاول: فى توقف صوم شهر رمضان على غسل الجنابة
و الكلام فيه تارة فى توقف صوم شهر رمضان عليه، و معنى توقفه عليه انه لا يصبح جنبا.
و تارة فى توقفه بهذا المعنى عليه فى قضاء شهر رمضان و فى كل منهما تارة يقع الكلام فى صورة العمد و تارة فى صورة النسيان فنقول بعونه تعالى.
اما الكلام فى توقف صوم شهر الصيام عليه فى حال العمد بمعنى انه لا يصبح
[١] المستمسك، ج ٣، ص ٣٨.