ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٣ - الشرط السادس إباحة ماء الغسل و إباحة ظرفه و إباحة مكان الغسل
الشرط الرابع: عدم كون ماء الغسل ماء الغسالة
و المراد منه اعم من الماء المستعمل فى الاستنجاء و المستعمل فى ازالة الخبث غير الاستنجاء و قد تعرضنا لحكمها من حيث النجاسة و الطهارة و من حيث رافعيتها للحدث و عدم رافعيتها عند تعرض المؤلف ; فى فصل الماء المستعمل.
فلو التزمنا بنجاستها فلا اشكال فى عدم صحة الاغتسال بها لما عرفت من اشتراط طهارة ماء الغسل.
و لو التزمنا بطهارتها فنقول بان الاحوط وجوبا هو عدم جواز الاغتسال بها لأنّ العمدة فى القول بعدم جواز الاغتسال بها الاجماع و رواية عبد اللّه بن سنان عن ابي عبد اللّه ٧ [١] قد بيّنا عدم تمامية الاستدلال بهما اما رواية عبد اللّه بن سنان فلضعف سندها و الاشكال فى دلالتها اما الاجماع فلا يمكن التعويل على الاجماعات المنقولة كما حكى عن صاحب الجواهر بحيث نفتى عدم الجواز نعم كما قلنا فى محله الاحوط عدم الاغتسال بماء الغسالة.
الشرط الخامس: عدم الضرر فى استعمال الماء
و لا اشكال فى الجملة فى عدم صحة الغسل مع الضرر نعم بعد ثبوت الضرر قد ينتقل الامر الى الغسل على الجبيرة و قد ينتقل الامر الى التيمم و قد تقدم بعض الكلام فيه فى الوضوء و يأتى الكلام فيه أيضا إن شاء اللّه فى مبحث التيمم و لا حاجّة الى ذكر الروايات الدالة عليه فراجع.
الشرط السادس: إباحة ماء الغسل و إباحة ظرفه و إباحة مكان الغسل
و مصبّ مائه بالتفصيل المتقدم فى شرائط الوضوء فراجع حتى تعرف مورده و خصوصياته و دليله.
[١] الرواية ١٣ من الباب ٩ من ابواب الماء المضاف من الوسائل.