ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٨ - المسألة الاولى ما اذا كان من قصده عدم اعطاء الاجرة للحمامى
الغسل هذا الامر الغيرى بنحو التقييد بحيث لو لم يكن هذا الامر لا يتمشى منه القصد و الداعى الى الغسل ففى هذه الصورة لا يصح الغسل لانتفاء الامر الّذي قصده على الفرض لضيق الوقت و عدم قصده الا هذا الامر.
و اما فيما تيمم باعتقاد ضيق الوقت فتبيّن سعته فصحة التيمم و فساده مبنى على ان مشروعية التيمم فى صورة الاعتقاد بضيق الوقت و ان لم يكن مضيقا واقعا فيصح التيمم او يكون مشروعيته فى صورة ضيق الوقت واقعا فلا يصح و تمام الكلام يأتى إن شاء اللّه فى مبحث التيمم.
*** [مسئلة ١٦: اذا كان من قصده عدم اعطاء الاجرة للحمامى]
قوله ;
مسئلة ١٦: اذا كان من قصده عدم اعطاء الاجرة للحمامى فغسله باطل و كذا اذا كان بنائه على النسيئة من غير احراز رضى الحمامى بذلك و ان استرضاه بعد الغسل و لو كان بنائهما على النسيئة و لكن كان بانيا على عدم اعطاء الاجرة او على اعطاء الفلوس الحرام ففى صحته اشكال.
(١)
اقول فى المسألة مسائل:
المسألة الاولى: ما اذا كان من قصده عدم اعطاء الاجرة للحمامى
فلا يصح غسله لانه بعد ما لا يحل التصرف فى مال امرئ الا باذنه فهو يتصرف بغير اذن الحمامى فى مائه و مكانه و غيرهما ففى كل من التصرفات المتحدة مع الغسل حيث يكون غاصبا يفسد الغسل لان اذنه مقيد بصورة اعطاء الاجرة و لا يرضى