ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٦ - المسألة الخامسة لو استاجر الجنب او الحائض او النفساء للطواف
و اما استحقاق الاجير للاجرة فلا يستحق لها لا اجرة المسمى و لا اجرة المثل اما اجرة المسمى لفساد الاجارة على الفرض و اما اجرة المثل فلا يستحقها لان العمل المحرّم غير مضمون و لا يستحق الاجرة على العمل المحرّم.
و اما فى صورة جهل الاجير بجنابته فيما استاجره لدخول المسجد و المكث فيه.
اما الاجارة ففاسدة لما عرفت من انه بعد كون دخول الجنب و مكثه فى المسجد منهيا عنهما فلا يكونان مملوكين و لا يقدر على تسليم الفعل المتعلق للاجارة و هو الدخول و المكث و لا يدور ذلك مدار العلم و الجهل.
و اما الاجرة فان كان النظر الى اجرة المسمى فلا يستحقّها الاجير لفساد الاجارة فى صورة الجهل بالجنابة.
و اما اجرة المثل فالاقوى استحقاقه لانه بعد جهله بالجنابة او نسيانه الجنابة لا يكون الدخول و المكث فى المسجد على الاجير حراما لعدم تنجز النهى بالنسبة الى الجاهل بالموضوع و ناسيه فلا يصير فعل الاجير الواقع مورد الاجارة و هو الدخول و المكث فى المسجد خارجا عن مملوكيته و قدرته فلا يكون الاجرة على الفعل المحرم حتى لا تكون مضمونة فلهذا يستحق الاجير الاجرة فى صورة جهل الاجير بالجنابة خلافا لما اختاره المؤلف ; فى المقام.
المسألة الرابعة: اعلم ان حكم استيجار الحائض و النفساء لكنس المسجد
او لدخول المسجد و مكثه فيه حكم الجنب على النحو الّذي مضى فى المسائل الثلاثة المتقدمة.
بعد فرض حرمة دخولهما و مكثهما فى المسجد حال الحيض و النفاس.
المسألة الخامسة: لو استاجر الجنب او الحائض او النفساء للطواف